السيد صدر الدين الصدر العاملي
57
خلاصة الفصول في علم الأصول
والحال هذه لوضوح قبح العقاب على تقدير التجويز وتنقيح المبحث انّ قضية التّوسعة الواقعية جواز التأخير الواقعي وكلاهما مشروط ببقاء التّمكن واقعا ثم عند جهل المكلّف بالشّرط لا يخلو امّا ان يجعل له حكم في الظّاهر من وجوب التعجيل مطلقا فيعصى بالتّاخير مطلقا أو جواز التّأخير فلا يعصى به مطلقا أو لا يجعل له في الظّاهر حكم فيناط ظاهر حاله بالواقع فان صادف تركه عدم التمكن عصى والا لم يعص وهذا القسم في الحقيقة واسطة بين القسمين الاوّلين إذ ليس فيه عصيان على الإطلاق ولا عدم عصيان على الإطلاق بل عصيان على تقدير وعدم عصيان على تقدير وقضية جواز وقوع كلّ من المطلقين جواز وقوع كلّ من المقيّدين إذ لا يعقل للانضمام مدخل في الجواز نعم يحكم العقل بوجوب المسارعة إلى الفعل عند ظن الفوات أو خوفه وجوبا ظاهريا وان لم يتحقق الفوات واقعا دفعا للضّرر المخوف كما انّه يحكم بعدم وجوبها عند ظن السّلامة أو العلم بها فلا يتم القول بنفي الوجوب الشّرعىّ في الاوّل الجواز الشّرعى في الثاني عند من يلتزم بالملازمة بين حكم العقل والشّرع مطلقا وذلك واضح ثم اعلم انّ الوجوه المذكورة لا يختص بالمقام بل تجرى في غيره أيضا كما لو اشتبه المحرّم بالجائز فيجوز ان يكلّف في الظّاهر بترك ما يحتمل كونه الحرام فيعصى بارتكاب البعض وان لم يصادف الحرام وان تأكّدت الحرمة مع مصادفة المحرم وان يكلّف به مع الرّخصة في ارتكاب بعض لا يقطع فيه بارتكاب المحرّم فلا يعصى به وان صادف وعدم العصيان بفعل المحرّم لنذر لا ينافي التحريم كما مرّ في الوجوب وان لا يجعل له في الظاهر لحكم بل بحال حاله إلى الواقع فيعصى ان صادف المحرّم ولا يعصى ان لم يصادفه على حسب ما مرّ [ التنبيه ] الثّاني : يتضيق الموسّع بتضيق وقته أو بتضيق زمن التمكّن منه ويشاركه الغير الموقّت في الثاني لكن في المقامين تفصيل يعرف من الفصل الآتي وطريق ذلك العلم أو الظّن بل مطلق الخوف في وجه ولو خالف وانكشف الخلاف اثم باجترائه وبقي على الوقت واعلم انّه قد يختلف كيفيّة الواجب الموسّع بحسب اختلاف أحوال المكلّف فإن كان مرجعه إلى اختلاف حال العجز والقدرة تضيق عليه بحسب تضيق زمن أداء الكيفية الواجبة المنوطة بالقدرة كما إذا علم المكلّف بانّه لا يتمكّن بعد تأخير الصّلاة عن بعض الوقت من أدائها بالطّهارة المائية أو الطّهارة الخبثية أو لقيام أو غير ذلك فانّها يتضيّق الوقت عليه قبله مقدار أدائها بالكيفيّة الواجبة وان بقي زمن الأداء إلى آخر الوقت مع بقاء التمكن كما يظهر اثره في النّيّة عند التّأخير وفي عدم جواز التّأخير عن الوقت وان رجع إلى غير ذلك كالقصر والإتمام المستندين إلى حال السّفر والحضور لم يتعيّن عليه أحدهما بخصوصه بمجرّد دخول الوقت بل يراعى فيه حال الفعل جريا